responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 327


إعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة ونماء الزكاة تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .
( مسألة 1094 ) : إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ . وإذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع فعلى البايع الزكاة وإن كان الشاك هو المشتري بأن شك في أداء البايع الزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق ، أو جهل زمان البيع مع العلم بزمان التعلق ، أو العكس فالظاهر عدم وجوب شئ عليه في جميع الصور .
المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان :
المبحث الأول أصنافهم وهم ثمانية :
( الأول ) : الفقير .

327

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست