إعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة ونماء الزكاة تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل . ( مسألة 1094 ) : إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ . وإذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع فعلى البايع الزكاة وإن كان الشاك هو المشتري بأن شك في أداء البايع الزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق ، أو جهل زمان البيع مع العلم بزمان التعلق ، أو العكس فالظاهر عدم وجوب شئ عليه في جميع الصور . المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان : المبحث الأول أصنافهم وهم ثمانية : ( الأول ) : الفقير .