وجب قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه . وكذا يجب القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوبا ، وكان الافساد بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه ، ولا يجب الفور في القضاء . ( مسألة 1046 ) : إذا باع ، أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه ، أو شراؤه وإن بطل اعتكافه . ( مسألة 1047 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا ، وجبت الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها بالافساد ، بغير الجماع ، وإن كان أحوط استحبابا . وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان ، وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان ، إحداهما لافطار شهر رمضان ، والأخرى لافساد الاعتكاف . وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط . والحمد لله رب العالمين