السهو ، وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى ، وعليه قضاء المنسي والآتيان بسجدتي السهو على ما يأتي . ( مسألة 811 ) : إذا نسي الذكر ، أو الطمأنينة في السجود حتى رفع رأسه ، أو نسي وضع بعض المساجد الستة في محله فإنه يرجع - على الأحوط - ويتدارك المنسي في محله ، ويعيد الصلاة - على الأحوط - . وكذا إذا نسي القيام حال القراءة ، أو التسبيح وذكر قبل الركوع . وأما إذا نسي الذكر ، أو الطمأنينة في الركوع حتى رفع رأسه فالأحوط الرجوع والتدارك ثم إعادة الصلاة . ( مسألة 812 ) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الإعادة أيضا . ( مسألة 813 ) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة ، أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ، وإن كان قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام ، وإن علم أنهما إما من السابقة ، أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط - استحبابا - الإعادة في الصور الثلاث . ( مسألة 814 ) : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين من كل ركعة سجدة قضاهما وإن كانتا من الأوليين . ( مسألة 815 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت