للصلاة ، فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد ، وحك الجسد ، ونحو ذلك مما يفعله المصلي ، لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها إلا أن يكون ماحيا لصورتها . ( مسألة 809 ) : من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا ، أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته على الأحوط وإلا لم تبطل . ( مسألة 810 ) : من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا صحت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة . وكذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط كما سيأتي . ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمرين : الأول : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد ، أو السورة ، أو بعضا منهما ، أو الترتيب بينهما والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، وإن كان المنسي ركنا كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته ، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما ، وإذا نسي سجدة واحدة ، أو تشهدا ، أو بعضه ، أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى ، وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمدا ، أو سهوا بطلت صلاته وكذا إذا ذكر قبل الاتيان به على الأحوط . ومن نسي إحداهما ، أو التشهد ، أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي فإنه يرجع على الأحوط ويتدارك المنسي ويتم صلاته ، ثم يقضي المنسي ويسجد سجدتي