فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام ، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأحوط له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة . ( مسألة 796 ) : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما . ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءا . ( مسألة 797 ) : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة فالأحوط الإعادة . ( مسألة 798 ) : لا تشرع الإعادة منفردا ، نعم لا بأس بالاتيان بها احتياطا فيما إذا احتمل وقوع خلل في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهرا . ( مسألة 799 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فالأحوط لزوما أن لا يدخل معه . ( مسألة 800 ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم ادراك الجماعة ، ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها ، بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة يجوز له قطعها والدخول في الجماعة كما يجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ، إن لم يتجاوز محل العدول ، ثم الدخول في الجماعة . وإذا خاف بعد العدول - من إتمامها ركعتين - فوت الجماعة جاز له قطعها .