صحت صلاته وجماعته وإذا لم يرجع عمدا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة . وإذا رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته . ( مسألة 791 ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها ، وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة . ( مسألة 792 ) : إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته ، وإن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا ، فعله المأموم . ( مسألة 793 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها ، أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر . ( مسألة 794 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين ، أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره . ( مسألة 795 ) : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت ، وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام