كانت منذورة ، لكن الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة . ( مسألة 672 ) : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته . ( مسألة 673 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد ، واللحية والرأس والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط ، والريح ، والتكاسل والتناعس ، والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات . ختام : تستحب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير . ( مسألة 674 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .