الجزئية ، بل أتى به بقصد الخضوع والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به إشكال ، والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة وهو حرام حرمة تشريعية مطلقا إذا وقع عمدا وفي حال الاختيار . وأما إذا وقع سهوا أو تقية ، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به . التاسع : تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة ، إماما كان أو مأموما أو منفردا ، أخفت بها ، أو جهر ، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ، وإذا كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب ، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر . ( مسألة 669 ) : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة ، أو فعل ما يوجب بطلانها ، بنى على العدم . ( مسألة 670 ) : إذا علم أنه نام اختيارا ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة ، بنى على صحة الصلاة . وأما إذا احتمل أن نومه كان عن عمد ، وابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة ، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر . ( مسألة 671 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط ، ويجوز لضرورة دينية ، أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق والغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان ، أو دنيويا ، وإن لم يلزم من فواته ضرر فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، وإن