responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 183


والتوحيد في الثانية من صبحها . وسورة الجمعة في الأولى ، والمنافقون في الثانية من ظهريها . وسورة هل أتى في الأولى ، وهل أتيك في الثانية في صبح الخميس والاثنين ، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل ، أعطي أجر السورة التي عدل عنها ، مضافا إلى أجرهما .
( مسألة 604 ) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس و قراءتها بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين ، إلا سورة التوحيد فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية .
( مسألة 605 ) : يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة - وهما من القرآن - ويجوز إنشاء الخطاب بمثل : " إياك نعبد وإياك نستعين " مع قصد القرآنية ، وكذا إنشاء الحمد بقوله : " الحمد لله رب العالمين " وإنشاء المدح بمثل " الرحمن الرحيم " .
( مسألة 606 ) : إذا أراد أن يتقدم ، أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد ، أو أصابع الرجلين حال القراءة .
( مسألة 607 ) : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح ، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط إعادة ما قرأ في تلك الحال .
( مسألة 608 ) : يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية .
( مسألة 609 ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة ، وإذا كان عمدا بطلت

183

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست