غفلة على خلاف عادته فالأحوط تدارك ما اعتاده . وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأوليتين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزاء ولا يلزم عليه الإعادة ، أو التسبيحات . وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيل أنه في الركعة الأولى فذكر أنه في الثانية . ( مسألة 601 ) : إذا نسي القراءة ، والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، وإذا شك قبل ذلك تدارك - على الأحوط وإن كان الشك بعد الاستغفار ، بل بعد الهوي أيضا . ( مسألة 602 ) : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة ، وكذلك المنفرد ولا يبعد أفضليته للإمام ، وتقدم أن الأحوط - لزوما - اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية . ( مسألة 603 ) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى الاخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة وبين السورة ، وتكبير القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد " كذلك الله ربي ( أو ) ربنا " وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : " الحمد لله رب العالمين " والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام . وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة عم ، وهل أتى ، وهل أتيك ، ولا أقسم في صلاة الصبح . وسورة الأعلى ، والشمس ، ونحوهما في الظهر ، والعشاء ، وسورة النصر ، والتكاثر ، في العصر ، والمغرب . وسورة الجمعة في الركعة الأولى ، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة ، وسورة الجمعة في الأولى ،