responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 177


وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته ، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته ، وسجد بعدها على الأحوط ، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت .
( مسألة 574 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة - أو سمعها - أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته ، والأحوط السجود أيضا بعد الفراغ ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا .
( مسألة 575 ) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة ، أو منضمة إلى سورة أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها . وسور العزائم أربع : ( ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، واقرأ باسم ربك ) .
( مسألة 576 ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها عدا سورة براءة ، وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها ، إلا بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة . وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين ، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين - ولو اجمالا - وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
( مسألة 577 ) : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، وإن كان الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
( مسألة 578 ) : سورتا الفيل والايلاف سورة واحدة ، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح ، فلا تجزئ واحدة منهما ، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما .

177

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست