الصلوات ، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة ، لكن إن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده فالأحوط الإعادة . ( مسألة 430 ) : المناط في السهم والرمي ، والقوس ، والهواء ، والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف . ( مسألة 431 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه ، أو ماله من لص ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل . ( مسألة 432 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى على المشهور ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ ، وإن علم أنه لو طلب لعثر . ( مسألة 433 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت ، وصلى بطلت صلاته ، وإن تبين عدم وجود الماء . نعم ، لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها . ( مسألة 434 ) : إذا طلب الماء فلم يجده فتيمم ، وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية ، أو الرميتين ، أو الرحل ، أو القافلة فالأحوط وجوبا الإعادة في الوقت والقضاء خارجه . ( مسألة 435 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين . الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه . ولو كان عجزا شرعيا ، أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .