responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 128


الصلوات ، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة ، لكن إن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده فالأحوط الإعادة .
( مسألة 430 ) : المناط في السهم والرمي ، والقوس ، والهواء ، والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
( مسألة 431 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه ، أو ماله من لص ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل .
( مسألة 432 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى على المشهور ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ ، وإن علم أنه لو طلب لعثر .
( مسألة 433 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت ، وصلى بطلت صلاته ، وإن تبين عدم وجود الماء . نعم ، لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها .
( مسألة 434 ) : إذا طلب الماء فلم يجده فتيمم ، وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية ، أو الرميتين ، أو الرحل ، أو القافلة فالأحوط وجوبا الإعادة في الوقت والقضاء خارجه .
( مسألة 435 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين .
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه . ولو كان عجزا شرعيا ، أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .

128

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست