البيت ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل لزيارة الحسين ( عليه السلام ) من قريب ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع إحتراق القرص . القسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه . كالغسل لمس الميت بعد تغسيله . ( مسألة 422 ) : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، وقيل لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار ، وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل . ( مسألة 423 ) : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها : - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرة الأخيرة منه ، وأول يوم منه . - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر . - الغسل في يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين منه . - الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث -