responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 125


البيت ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل لزيارة الحسين ( عليه السلام ) من قريب ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع إحتراق القرص .
القسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه . كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
( مسألة 422 ) : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، وقيل لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار ، وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
( مسألة 423 ) : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :
- الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرة الأخيرة منه ، وأول يوم منه .
- غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
- الغسل في يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين منه .
- الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث -

125

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست