ومنها : غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى الاتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الاتيان به أول الليل ويوم عرفة والأولى الاتيان به قبيل الظهر ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، والليلة الأولى ، والسابع عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر ، وغسل من مس ميتا بعد تغسيله ، والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف . ( مسألة 420 ) : جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر ، أو الأصغر بعدها ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها . الثاني : الأغسال المكانية ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولدخول المدينة . ( مسألة 421 ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منها . الثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان : القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للاحرام ، أو لزيارة