responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 121


أو في مكان أوصى بالدفن في غيره - إن نفذت وصيته - ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد ، إذا لم يلزم هتك لحرمته ، وإلا ففيه إشكال .
( مسألة 409 ) : إذا وضع الميت في سرداب ، جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه ، إذا لم يظهر جسد الأول ، إما للبناء عليه ، أو لوضعه في لحد داخل السرداب .
وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال .
( مسألة 410 ) : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب ، وإلا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق ، وإن ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته وإلا فمن أي جانب كان وأخرج ، ثم تخاط بطنها ، وتدفن .
( مسألة 411 ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسل وحنط وكفن وصلى عليه ودفن . وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على الأحوط وجوبا ، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل . وإن وجد غير عظم الصدر ، مجردا كان ، أو مشتملا عليه اللحم ، غسل وحنط ولف بخرقة ، ودفن على الأحوط وجوبا ، ولم يصل عليه .
وإن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا .
( مسألة 412 ) : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم أربعة أشهر عليه .

121

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست