( مسألة 406 ) : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلا المشاهد المشرفة ، والمواضع المحترمة ، فإنه يستحب ، ولا سيما الغري والحائر . وفي بعض الروايات أن من خواص الأول ، اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير . ( مسألة 407 ) : لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش ، بل لا يبعد جواز النبش لذلك ، إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت . ( مسألة 408 ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه ، وصيرورته ترابا ، من دون فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد : منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل إلى المشاهد ، كما تقدم ، أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة ، أو نحوهما . أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدو . ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده . ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غيره ، من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته . ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين ، أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ،