responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 120


( مسألة 406 ) : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلا المشاهد المشرفة ، والمواضع المحترمة ، فإنه يستحب ، ولا سيما الغري والحائر . وفي بعض الروايات أن من خواص الأول ، اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير .
( مسألة 407 ) : لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش ، بل لا يبعد جواز النبش لذلك ، إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت .
( مسألة 408 ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه ، وصيرورته ترابا ، من دون فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :
منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل إلى المشاهد ، كما تقدم ، أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة ، أو نحوهما . أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدو .
ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده .
ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غيره ، من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته .
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين ، أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ،

120

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست