responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115


ومنها : إذن الولي ، وإذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالأحوط اعتبار إذنه .
( مسألة 389 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث ، والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة على ما قيل .
( مسألة 390 ) : إذا شك في أنه صلى على الجنازة ، أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة ، وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده ، أو تقليده إلى بطلانها .
( مسألة 391 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه ، إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين .
( مسألة 392 ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلي على قبره بشرائطها من الاستقبال وغيره .
( مسألة 393 ) : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة .
( مسألة 394 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل . ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا ، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر ، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف . ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه .

115

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست