responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 109


برهن ، أو غيره . وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكن الأحوط وجوبا ، إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأولى ، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا .
( مسألة 378 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى ، وإن كان أحوط .
( مسألة 379 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز ، لا يجوز إخراجه من الأصل ، إلا مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير ، أو غير رشيد ، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة ، ولا يجوز إخراج الأكثر منه ، إلا مع رضا الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه .
( مسألة 380 ) : كفن واجب النفقة من الأرقاب في ماله لا على من تجب عليه النفقة .
( مسألة 381 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لكنه أحوط . وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه .

109

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست