الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة منها : النية ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء . ومنها : غسل ظاهر البدن على وجه يتحقق به مسماه . فلا بد من رفع الحاجب ، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة ، إلا بالتخليل . ويجب غسل الشعر أيضا ، ولا يجب غسل الباطن . نعم ، الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن ، أو الظاهر . ومنها : الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين : أوليهما : الترتيب بأن يغسل أو لا تمام الرأس ، ومنه العنق ، ثم بقية البدن والأحوط وجوبا أن يغسل ، أو لا تمام النصف الأيمن ، ثم تمام النصف الأيسر . ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شئ من الآخر من باب المقدمة كما أن الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن ، والنصف الأيسر مع الأيسر . وأما السرة ، والعورة فالأولى فيهما أن يغسل تمامهما مع كل واحد من الطرفين . ( مسألة 273 ) : لا ترتيب في الغسل بين أجزاء كل عضو فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ، ولا بمعنى عدم الجفاف