( مسألة 271 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يصح استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد ، أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب . ( مسألة 272 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . الفصل الثالث مكروهات غسل الجنابة قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل ، والشرب إلا بعد الوضوء ، والمضمضة ، والاستنشاق . ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف . والنوم جنبا ، إلا أن يتوضأ ، أو يتيمم بدل الغسل .