responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 80


( مسألة 271 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يصح استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد ، أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
( مسألة 272 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
الفصل الثالث مكروهات غسل الجنابة قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل ، والشرب إلا بعد الوضوء ، والمضمضة ، والاستنشاق . ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف . والنوم جنبا ، إلا أن يتوضأ ، أو يتيمم بدل الغسل .

80

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست