( مسألة 245 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه ، أو بعده بنى على الصحة . وأما إذا شك في حاجبية الموجود كالخاتم بأن لا يدري أوصل الماء تحته أم لا ، أعاد . ( مسألة 246 ) : إذا كانت أعضاء وضوءه ، أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال . وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوءه ، وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه . الفصل الخامس في نواقض الوضوء يحصل الحدث بأمور : الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء ، بحكم البول ظاهرا .