( مسألة 221 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا ، أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها . ( مسألة 222 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجبا لفوات الوقت فالأحوط الجمع بين التيمم والصلاة في الوقت ، والوضوء خارجه وإعادتها . ( مسألة 223 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث فإنه كالوضوء التام - ما دام العذر باقيا - فيترتب عليه كل ما يترتب على الوضوء التام من الأحكام . ( مسألة 224 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة في الوقت فالظاهر وجوب إعادة الوضوء إن يسع الوقت له . وأما مع الضيق فلا يجب . ( مسألة 225 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري ، أو التيمم الأحوط الجمع بينهما . الفصل الثالث في شرائط الوضوء وهي أمور : منها : إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف .