أحكام التقليد ( مسألة 1 ) : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله وتروكه ، مقلدا أو محتاطا إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها ، كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات . ( مسألة 2 ) : عمل العامي بلا تقليد ، ولا احتياط باطل . لا يجوز له الاجتزاء به . ( مسألة 3 ) : التقليد هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد ، ولا يتحقق بغيره . ( مسألة 4 ) : الأقوى وجوب تقليد الأعلم ، وإن لم يختلف المجتهدون في الفتوى . ومع التساوي وجب العمل بالاحتياط في المعاملات ; وأما العبادات فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها وجه ، وإن كان الأحوط كونها كالمعاملات . ولا عبرة بكون أحد المجتهدين أعدل . ( مسألة 5 ) : يشترط في مرجع التقليد : البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف ، والحياة . فلا يجوز تقليد الميت ابتداء . ( مسألة 6 ) : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده ، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه .