المبحث الأول فيما يجب فيه وهي أمور : ( الأول ) : الغنائم . المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، وخمسها للإمام عليه السلام ، إذا كان القتال بإذنه ، وإذا لم يكن بإذنه فالظاهر أنه ليس فيها خمس ، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره ، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين . ( مسألة 1147 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ( مسألة 1148 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا ، من مسلم ، أو غيره ممن هو محترم المال ، وإلا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم . ( مسألة 1149 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط - وجوبا -