قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه . نعم ، إذا أدى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي . ( مسألة 1054 ) : يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة - إذا اتجر بمالهما - لهما . ( مسألة 1055 ) : إذا علم البلوغ والتعليق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق ، أم جهل التاريخان وأما في الجنون فإنما يحكم بوجوب الزكاة إذا جهل تاريخ زوال العقل وكان تاريخ التعلق معلوما . ( مسألة 1056 ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ، ولم يجب الحج ، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ استطاعته ، ولو بتبديل المال بغيره . المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، ولا تجب فيما