responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 315


قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه . نعم ، إذا أدى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .
( مسألة 1054 ) : يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة - إذا اتجر بمالهما - لهما .
( مسألة 1055 ) : إذا علم البلوغ والتعليق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق ، أم جهل التاريخان وأما في الجنون فإنما يحكم بوجوب الزكاة إذا جهل تاريخ زوال العقل وكان تاريخ التعلق معلوما .
( مسألة 1056 ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ، ولم يجب الحج ، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ استطاعته ، ولو بتبديل المال بغيره .
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع :
الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، ولا تجب فيما

315

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست