واعتباره على نحو ما سبق والمراد به هو الاستيلاء خارجا مع عدم المنع من التصرف شرعا ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه . ( مسألة 1049 ) : لا تجب الزكاة في نماء الوقف ، إذا كان مجعولا على نحو المصرف ، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك ، من دون فرق بين العام والخاص ، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته ، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفا ، على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص ، كالوقف على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم . ( مسألة 1050 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب . ( مسألة 1051 ) : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة . ( مسألة 1052 ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد تعلق الزكاة ، أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا . ( مسألة 1053 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض لو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان