responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 313


وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر ، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر .
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة ( الأول ) : البلوغ .
( الثاني ) : العقل .
( الثالث ) : الحرية .
فلا تجب في مال من كان صبيا ، أو مجنونا ، أو عبدا - في زمان التعلق - ، أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية .
( مسألة 1048 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والأدواري .
( الرابع ) : الملك .
في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .
( الخامس ) : التمكن من التصرف .

313

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست