وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر ، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر . المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة ( الأول ) : البلوغ . ( الثاني ) : العقل . ( الثالث ) : الحرية . فلا تجب في مال من كان صبيا ، أو مجنونا ، أو عبدا - في زمان التعلق - ، أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية . ( مسألة 1048 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والأدواري . ( الرابع ) : الملك . في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي . ( الخامس ) : التمكن من التصرف .