( مسألة 86 ) : إذا أخبرت الزوجة ، أو الخادمة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج ، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة على الأحوط وكذا إذا أخبرت المربية للطفل ، أو المجنون بنجاسته ، أو نجاسة ثيابه . الفصل الرابع أحكام النجاسة ( مسألة 87 ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة ، والمندوبة ، وكذلك في أجزائها المنسية طهارة بدن المصلي ، وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما ، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر ، وغيره . ( مسألة 88 ) : تشترط طهارة الغطاء الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء ، إذا كان متسترا به ( مسألة 89 ) : تشترط في الصلاة إزالة النجاسة عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ولباسه . ( مسألة 90 ) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .