responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 31


( مسألة 86 ) : إذا أخبرت الزوجة ، أو الخادمة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج ، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة على الأحوط وكذا إذا أخبرت المربية للطفل ، أو المجنون بنجاسته ، أو نجاسة ثيابه .
الفصل الرابع أحكام النجاسة ( مسألة 87 ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة ، والمندوبة ، وكذلك في أجزائها المنسية طهارة بدن المصلي ، وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما ، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر ، وغيره .
( مسألة 88 ) : تشترط طهارة الغطاء الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء ، إذا كان متسترا به ( مسألة 89 ) : تشترط في الصلاة إزالة النجاسة عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ولباسه .
( مسألة 90 ) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .

31

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست