responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 30


( مسألة 81 ) : إذا خرجت من أنفه نخامة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزاءها . فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .
الفصل الثالث طرق ثبوت النجاسة ( مسألة 82 ) : تثبت النجاسة بالعلم بها وبشهادة العدلين . وأما ثبوتها بإخبار ذي اليد ، إذا لم يحصل منه الاطمئنان فهو محل اشكال ، والأحوط وجوبا نجاسته .
( مسألة 83 ) : لا فرق في ذي اليد بين كونه مالكا ، أو مستأجرا ، أو مستعيرا ، أو أمينا ، بل الحكم كذلك حتى في الغاصب .
( مسألة 84 ) : لا تثبت النجاسة بالظن وإن كان قويا فما يؤخذ من أهل البوادي ومثلهم ممن لا مبالاة لهم في النجاسة محكوم بالطهارة وإن ظن نجاسته .
( مسألة 85 ) : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة ، بمعنى عدم اعتباره بالنسبة إلى غيره فلا تقبل شهادته في النجاسة وكذلك لا يجب عليه تحصيل العلم فيما يجب على غيره تحصيله ، فإذا حصل له العلم بالنجاسة وكثيرا ما يحصل لهم - أعاذنا الله منه - فيجوز له الاكتفاء في التطهير بما يصنعه الناس المتعارفون ، وإن بقي على حالة الشك في الطهارة .

30

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست