( مسألة 81 ) : إذا خرجت من أنفه نخامة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزاءها . فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق . الفصل الثالث طرق ثبوت النجاسة ( مسألة 82 ) : تثبت النجاسة بالعلم بها وبشهادة العدلين . وأما ثبوتها بإخبار ذي اليد ، إذا لم يحصل منه الاطمئنان فهو محل اشكال ، والأحوط وجوبا نجاسته . ( مسألة 83 ) : لا فرق في ذي اليد بين كونه مالكا ، أو مستأجرا ، أو مستعيرا ، أو أمينا ، بل الحكم كذلك حتى في الغاصب . ( مسألة 84 ) : لا تثبت النجاسة بالظن وإن كان قويا فما يؤخذ من أهل البوادي ومثلهم ممن لا مبالاة لهم في النجاسة محكوم بالطهارة وإن ظن نجاسته . ( مسألة 85 ) : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة ، بمعنى عدم اعتباره بالنسبة إلى غيره فلا تقبل شهادته في النجاسة وكذلك لا يجب عليه تحصيل العلم فيما يجب على غيره تحصيله ، فإذا حصل له العلم بالنجاسة وكثيرا ما يحصل لهم - أعاذنا الله منه - فيجوز له الاكتفاء في التطهير بما يصنعه الناس المتعارفون ، وإن بقي على حالة الشك في الطهارة .