responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 29


( مسألة 78 ) : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال . أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه . وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم . فالخيار ، أو البطيخ ، أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير . وكذلك بدن الانسان إذا كان عليه عرق ، ولو كان كثيرا ، فإنه إذا لاقي النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا .
( مسألة 79 ) : يشترط في سراية النجاسة في المايعات أن لا يكون المايع غليظا . وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير . فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه ، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير . وكذا الحكم في اللبن الغليظ . نعم ، إذا كان المايع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه كالسمن ، والعسل ، والدبس في أيام الصيف بخلاف أيام البرد فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء والحد في الغلظ والرقة : هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شئ بقي مكانه خاليا حين الأخذ ، وإن امتلأ بعد ذلك فهو غليظ وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق .
( مسألة 80 ) : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه سواء أكان ما لاقاه ماء قليلا - أو مايعا آخرا - أم كان غيره من الأشياء . وأما المتنجس بملاقاة المتنجس فإن لاقى ماء قليلا ، أو مثله من المايعات فينجسه أيضا . وأما غير الماء فالأقوى عدم نجاسته ، والأحوط استحبابا تطهيره .

29

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست