الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور : منها : الاسلام والايمان على الأحوط ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم . ومنها : عدم الاصباح جنبا ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم . ومنها : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع : ( أحدها ) : الثلاثة أيام من العشرة ، التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه . ( ثانيها ) : صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات ، قبل الغروب . ( ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر ، أو الأعم منه ومن الحضر .