responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 283


عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن صامه بنية رمضان بطل . وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه ، أما الوجوبي ، أو الندبي فالظاهر الصحة . وإن صامه على أنه كان من شعبان كان ندبا ، وإن كان من رمضان كان وجوبا ، فالظاهر البطلان . وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء ، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه .
( مسألة 952 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي ، أو تردد فيه ، أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .
( مسألة 953 ) : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه وإلا صح .
الفصل الثاني المفطرات وهي أمور :
( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين .

283

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست