عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن صامه بنية رمضان بطل . وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه ، أما الوجوبي ، أو الندبي فالظاهر الصحة . وإن صامه على أنه كان من شعبان كان ندبا ، وإن كان من رمضان كان وجوبا ، فالظاهر البطلان . وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء ، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه . ( مسألة 952 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي ، أو تردد فيه ، أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال . ( مسألة 953 ) : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه وإلا صح . الفصل الثاني المفطرات وهي أمور : ( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين .