الفصل الثالث أحكام المسافر ( مسألة 919 ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة ، كما سيأتي . وإذا صلاها تماما ، فإن كان عالما بالحكم بطلت ، ووجبت الإعادة ، أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة ، فضلا عن القضاء . وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة مثلا فتبين أنه مسافة ، أو كان ناسيا للسفر ، أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت فالأحوط وجوب الإعادة ، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه . ( مسألة 920 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر ، فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل ، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع .