( مسألة 912 ) : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر . ( مسألة 913 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه ، وأجزأ على المشهور ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق . الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا . ( مسألة 914 ) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما . ( مسألة 915 ) : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه . ( مسألة 916 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثم انتقل إلى مكان آخر ، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا . ( مسألة 917 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في الإقامة . ( مسألة 918 ) : في كفاية الشهر الهلالي إشكال ، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما .