صلاته وكذلك إن كان بعد الحدث وأما إن كان تذكره بعد فعل غير الحدث من المنافيات كالاستدبار فالأحوط إعادة الصلاة . ( مسألة 816 ) : إذا نسي في الرباعية ركعة أو ركعتين من صلاته ، فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته . ( مسألة 817 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة ، أو في التسبيح ، أو في التشهد سهوا مضى ، ولكن الأحوط - استحبابا - تدارك القراءة ، أو غيرها بنية القربة المطلقة ، وإذا فاتت في ذكر الركوع ، أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر . ( مسألة 818 ) : إذا نسي الجهر والاخفات وذكر بعد الركوع لم يلتفت ومضى وإن ذكر قبله فالأحوط الرجوع والتدارك بتكرار القراءة ، أو التسبيح . والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك . فصل في الشك ( مسألة 819 ) : من شك ولم يدر أنه صلى ، أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في