الفصل الرابع في أحكام الجماعة ( مسألة 783 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة ، وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام . ( مسألة 784 ) : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط الأولى الانصات لقراءته ، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة وبقصد الجزئية ، والأحوط - استحبابا - الأول ، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام ، أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد ، أو غيرهما . ( مسألة 785 ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد ، فالأحوط - لزوما - الانفراد ، بل الأحوط استحبابا