بالوثوق الحاصل من أي سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال . الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، على الأحوط . ( مسألة 779 ) : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب . ( مسألة 780 ) : لا يجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد على الأحوط وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله والمتيمم للمتوضي والمضطر إلى الصلاة في النجس لغيره وفي جواز إمامة القاعد ، أو المضطجع للمضطجع وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم إشكال . ( مسألة 781 ) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة ، أو الإمامة صحت صلاته . ( مسألة 782 ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا ، ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به ، وإلا جاز . وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام ، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم . وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها . نعم ، إذا ركع الإمام جاز الائتمام به .