responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 233


( مسألة 776 ) : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الصلاة .
( مسألة 777 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .
( مسألة 778 ) : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره ، لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل . أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا ، وكذا الصفوف المتأخرة . وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه .
الفصل الثالث ما يشترط في إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد ، أمور :
الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة ، وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ، ولا بأس بها تمرينا .
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من احرازها ولو

233

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست