( مسألة 776 ) : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الصلاة . ( مسألة 777 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه . ( مسألة 778 ) : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره ، لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل . أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا ، وكذا الصفوف المتأخرة . وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه . الفصل الثالث ما يشترط في إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد ، أمور : الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة ، وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ، ولا بأس بها تمرينا . الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من احرازها ولو