المبحث الثاني الطهارة من الخبث وفيه فصول : الفصل الأول في الأعيان النجسة وهي أمور : الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل - بريا كان أم بحريا - بالأصل أو بالعارض كالجلال والموطوء . أما ما لا نفس له سائلة فخرؤه طاهر . ( مسألة 43 ) : البول والغائط من كل حيوان محلل الأكل طاهران حتى ما يكره لحمه كالحمار ، والفرس ، والبغل .