responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 19


ما يقرب من 34 شبرا مكعبا . أي ما يملأ مستديرة ( أسطوانة ) قطر قاعدتها 5 / 3 شبرا وارتفاعها 5 / 3 شبرا ، فيحصل حجمها : 656 / 33 شبرا مكعبا .
( مسألة 38 ) : الأقوى أن الماء المشكوك كريته طاهر بعد ملاقاته للنجاسة .
سواء أكانت حالته السابقة كرا ، أم قليلا ، أو شك فيها ابتداء .
( مسألة 39 ) : إذا حدثت كرية الماء وملاقاته للنجاسة في آن واحد يحكم بطهارته .
( مسألة 40 ) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة .
فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ، أو مغسلة ، ونحوهما من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب ، وامتزج به طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضا ، معتصما ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه ويجري عليه حكم ماء الكر في أحكامه .
الفصل الثالث حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث . والأحوط وجوبا عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر ، وإلا فالأحوط الجمع بين الغسل ، أو الوضوء به والتيمم . والمستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل .

19

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست