responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 171


الفصل الثاني تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( الله أكبر ) ولا يجزئ مردافها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، بل حرمت قبل إتمامها على الأحوط وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا ، وتبطل بزيادتها عمدا ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة ، بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة . وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا ، ويجب الاتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة ، والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها وإن عجز فبترجمتها .
( مسألة 555 ) : الأقوى جواز وصلها بما لحقها ، والأحوط عدم وصلها بما قبلها دعاءا كان ، أو غيره كما أن الأحوط عدم تعقيب اسم الجلالة بشئ من الصفات الجلالية أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر .
( مسألة 556 ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه عمدا بطلت وكذا سهوا على الأحوط - من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره - بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما . وأما الاستقرار في القيام

171

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست