المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان واجبا حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة ، إذا التفت إليه بعد الدخول في الركوع . ( مسألة 557 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط الأولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن . ( مسألة 558 ) : يشرع الاتيان بستة تكبيرات ، مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث . ( مسألة 559 ) : يستحب للإمام الجهر بواحدة . والاسرار بالبقية ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر ، مضمومة الأصابع ، حتى الابهام ، والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة . ( مسألة 560 ) : إذا كبر ثم شك في إتيانها بنى عليها إن دخل في غيرها من الأجزاء ، وإن شك في صحتها فالأحوط الإعادة - أي استيناف الصلاة - ، سواء دخل في أجزاء ما بعدها ، أم لم يدخل . ( مسألة 561 ) : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا ، بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول : " اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي باثنتين ويقول : " لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت " ثم يأتي باثنتين ويقول : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي