responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 16


الماء المضاف : وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كماء الرمان ، وماء الورد . فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا ، ولذا يصح سلب الماء عنه .
( مسألة 25 ) : إذا شك في مايع أنه مطلق ، أو مضاف ، فلا يكون بحكم المطلق . سواء أكان في الحالة السابقة مطلقا ، أم مضافا ، أو لم يعلم له حالة سابقة ، وقد شك في إطلاقه وإضافته ابتداء . فإن الماء على جميع هذه التقادير لا يكون بحكم المطلق ، فلا يطهر الخبث ، ولا يرفع الحدث .
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة .
الأول : إما قليل ، لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر . والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس على الأحوط إلا إذا كان متدافعا بقوة .
فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى غيره ، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح - أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى كالماء الخارج عن الفوارة الملاقي للسقف النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة ،

16

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست