responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 153


المقصد الرابع مكان المصلي ( مسألة 510 ) : لا تجوز الصلاة على الأحوط فريضة ، أو نافلة في مكان يكون المسجد بل المواضع السبعة فيه مغصوبا عينا ، أو منفعة ، ولا فرق في ذلك بين العالم بحكم الغصب ، والجاهل به ، على الأظهر . نعم ، إذا كان معتقدا عدم الغصب ، أو كان ناسيا له ، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا ، أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة .
( مسألة 511 ) : إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف .
( مسألة 512 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي .
( مسألة 513 ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب ، فصلى فيه ففي جريان حكم الغصب عليه اشكال .

153

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست