الفصل الثاني أوقات الفرائض وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما . ووقت العشاءين من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضا بينهما . وإذا اضطر المكلف إلى التأخير إلى منتصف الليل لنوم ، أو نسيان ، أو حيض فيأتي بهما بقصد ما في الذمة دون الأداء والقضاء . ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . ( مسألة 474 ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاء ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي . ( مسألة 475 ) : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها . ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه . ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر . ويعرف الغروب بسقوط القرص . والأحوط استحبابا تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية . ( مسألة 476 ) : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه مطلقا - عمدا أو سهوا - وكذلك لو وقعت الظهر في وقت اختصاص العصر . فلو لم يبق من الوقت إلا بمقدار أربع ركعات فيأتي بالعصر أولا ، ثم يقضي