وهو السابع والعشرون منه - . - الغسل في اليوم النصف من شعبان . - الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول . - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . - الغسل لزيارة كل معصوم - عليهم السلام - من قريب ، أو بعيد . - الغسل لقتل الوزغ . وهذه الأغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء . المبحث السادس التيمم وفيه فصول : الفصل الأول في مسوغاته ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور : الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله .