responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122


المقصد السادس غسل مس الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله . مسلما كان ، أو كافرا حتى السقط ، إذا ولجته الروح وقد تم له أربعة أشهر . ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه . ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه .
( مسألة 413 ) : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق - على الأحوط - بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه . نعم ، المس بالشعر لا يوجبه ، وكذا مس الشعر إذا لم يصدق عليه مس الميت .
( مسألة 414 ) : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير ، والمس الاختياري والاضطراري .
( مسألة 415 ) : إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه . نعم ، يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط استحبابا تطهيره مع الجفاف أيضا .
( مسألة 416 ) : يجب الغسل على الأحوط بمس القطعة المبانة من الحي ، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ، دون الخالية منه . أما العظم المجرد من الميت ، أو السن منه ، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه .
( مسألة 417 ) : إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير ، لم يجب الغسل بمسه .

122

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست