( مسألة 387 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ، ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه . الفصل السادس الصلاة على الميت وواجباتها تحب الصلاة - وجوبا كفائيا - على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى ، حرا أم عبدا ، مؤمنا أم مخالفا ، عادلا أم فاسقا . ولا تجب على أطفال المسلمين ، إلا إذا بلغوا ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال ، والأحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية . وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الاسلام ، بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط . ( مسألة 388 ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أو لا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يكبر ثالثا ، ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف . والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها