responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 113


( مسألة 387 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ، ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .
الفصل السادس الصلاة على الميت وواجباتها تحب الصلاة - وجوبا كفائيا - على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى ، حرا أم عبدا ، مؤمنا أم مخالفا ، عادلا أم فاسقا . ولا تجب على أطفال المسلمين ، إلا إذا بلغوا ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال ، والأحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية . وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الاسلام ، بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط .
( مسألة 388 ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أو لا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يكبر ثالثا ، ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف . والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها

113

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست