responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110


تكملة فيما ذكروا من سنن هذا الفصل يستحب في الكفن العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن . والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضا المسمى . ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها . وخرقة يعصب فيها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى . وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما . ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها بردا يمانيا وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شئ من الحنوط وأن يحشي دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شئ منها . وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوبا قد أحرم ، أو صلى فيه . وأن يلقى عليه الكافور والذريرة . وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة . وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا رسول الله ، ثم يذكر الأئمة ( عليهم السلام ) واحدا بعد واحد ، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأن البعث والثواب والعقاب حق ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ، والكبير . ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت ، وقيل :
ينبغي أن يكون ذلك في شئ يستصحب معه بالتعليق في عنقه ، أو الشد في يمينه ،

110

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست