( رضوان الله تعالى عليهم ) إنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ، و تلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والأئمة ( عليهم السلام ) ، وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج ، ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض وأن يمس حال النزع . وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشد لحياه ، وتمد يداه إلى جانبيه ، وساقاه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه - إن مات في الليل - وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل تجهيزه ، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ، ويكره أن يثقل بطنه بحديد ، أو غيره وأن يترك وحده . الفصل الثاني غسل الأموات وأحكامه تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه . ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول بماء السدر . الثاني بماء الكافور . الثالث بماء القراح . كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ، ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، والأحوط لزوم النية على ما عرفت في الوضوء . ( مسألة 344 ) : إذا كان المغسل غير الولي فالأحوط اعتبار إذن الولي ،